شرطيته بأصالة الإطلاق، بناء على إحراز الأجزاء المقومة التي يتوقف عليها صدق الاسم بالدليل الاجتهادي، وبأصالة البراءة بناء على إحرازها بالبراءة، ويستلزم وجوب الإتيان بالمشكوك جزئيته أو شرطيته من باب الاحتياط، بناء على إحراز تلك الأجزاء التي يتوقف عليها صدق الاسم بالاحتياط.
وذلك لأن الأجزاء المقومة التي يتوقف عليها صدق الاسم، إن أحرزت بالدليل الاجتهادي حصل للفظ إطلاق وارد على البراءة عند الشك في سائر الأجزاء والشروط الغير المقومة، وإن أحرزت بالدليل الفقاهتي، كان المعول عليه عند الشك في سائر الأجزاء الغير المقومة هو ذلك الدليل الفقاهتي، إن كان هو البراءة فالبراءة، أو الاحتياط فالاحتياط، فإن صدق اللفظ وإطلاقه من الآثار الخارجية والواقعية التي ليس من شأن الدليل الفقاهتي إثباتها ولو كان الدليل الفقاهتي هو الاحتياط، ضرورة أن أثر الاحتياط، وهو الإتيان بجميع ما يحتمل اعتباره في الصدق، لا يجعل المحتمل جزئيته أو شرطيته جزء أو شرطا للماهية، كما توهمته في سابق الزمان تبعا لغيري.
هذا، وقد رتب على الإطلاق المبتني على القول بالأعم والإجمال المستلزم للقول بالصحيح أحكام أخرى.
منها: ترتب لزوم وقف المساجد على صلاة من لم يعلم فساد صلاته فيها بإذن الواقف، القائمة مقام القبض المتوقف عليه لزوم الأوقاف، بناء على القول بالأعم، وعدم ترتب لزومه عليه ما لم يتفتش عن صحة صلاته، بناء على القول بالصحيح.
فإن قلت: إن للقائل بالصحيح أن يحرز الصحة بقاعدة حمل أفعال المسلمين على الصحة، فلا احتياج له بالتزام التفتيش حتى يفترق بينه وبين القائل بالأعم.
قلت: قد تقدم أن قاعدة الحمل على الصحة لا يستلزم تحقق موضوع الصلاتية إذا كان مستندها الأخبار الشرعية، دون العقل والغلبة الظنية الغير الثابتة الحجية إلا أن يدعى بأن لزوم وقف المساجد غير مبتن على تحقق موضوع