في مناط الإشكال.
وأما الجواب عن الوجه الثاني، المحكي عن التفتازاني: فبأنه إن كان مراده بعدم صحة سلب الكلي عن الفرد وعدمها بالنسبة إلى الفرد بخصوصيته وملاحظة فرديته، فنمنع الصغرى، أعني عدم صحة السلب، لجواز السلب حينئذ قطعا وإن كان مراده عدم صحة السلب عنه، مع قطع النظر عن خصوصيته وتعريته عن ملاحظة الفردية، فالصغرى مسلمة، لكن الكبرى ممنوعة، أعني عدم كون عدم صحة السلب - حينئذ - علامة للحقيقة، إذ لا ريب أن الفرد إذا عري عن الخصوصية، فهو عين حقيقة الكلي، والمفروض كونه حقيقة، فيكون الفرد بهذا الاعتبار حقيقة بلا شبهة.
وأما ما ذكره من عدم صحة سلب الشيء عن مساويه، ففيه أنا نمنع الصغرى، لجواز السلب قطعا، فإن الضاحك غير الإنسان بلا شبهة، والاتحاد في الوجود الخارجي لا يمنع من السلب، فإنه بالنظر إلى نفس الأمر.
هذا، ولقد أجاب الشيخ محمد تقي (قدس سره) عن الوجهين بما يوجب ذكره الطول المخل، فإن شئت راجع ().
لكنه قدس سره لم يذكر الوجه الثاني من الإيراد، بل ذكر الوجه الأول، فأجاب عنه بما يرجع إلى الجواب عنه وعن الثاني.
ومن الطرق العقلية العلمية، الاطراد، وعدمه:
أما الأول: علامة الحقيقة. والثاني: علامة المجاز.
وموردهما: ما إذا استعمل لفظ في مورد باعتبار كون ذلك المورد فردا من كلي، مع العلم بعدم وضع اللفظ لهذا المورد، وأنه لو لا ملاحظة كونه فردا من ذلك، لما جاز استعمال اللفظ فيه أصلا، لكن حصل الشك في أن ذلك المعنى الكلي الذي هو ملاك جواز استعمال اللفظ في هذا المورد، هل هو معنى للفظ؟ فيكون المورد من أفراد المعنى الحقيقي، أو أنه معنى مجازي له؟ كنفس المورد وواسطة في جواز استعمال اللفظ في المورد، إما من باب إطلاق الكلي على الفرد، وطما من باب الاستعمال في خصوص الفرد على القول بجوازه، كما هو المشهور، فيكون المورد من أفراد المعنى المجازي، فطريق إعمال الأمارتين - حينئذ - الفحص عن الأفراد الأخرى، المشاركة لهذا المورد في