يكن الشك في النقل مسببا عن الشك في المجازية، والا فمعه أصالة الحقيقة واردة على أصالة عدم القرينة، بناء على كونها من الظنون الاجتهادية، لا أصلا تعبديا.
المسألة السابعة: الدوران بين النقل والإضمار قال السيد صاحب المفاتيح (1) (قدس سره) على ما حكي عنه بتقديم الإضمار للغلبة.
وفيها منعها إن لم نقل بتعكيس الغلبة، بأن يقال الغالب النقل.
لكن الإنصاف التوقف من حيث الغلبة، لعدم تحققها في شيء من الجانبين.
وأما الأصول، فهي لتعارضها، وإن اقتضت التساقط، إلا أن الشك في الإضمار مسبب عن الشك في النقل، فبأصالة عدمه يثبت الإضمار، ومثال ذلك: قوله تعالى (وحرم الربا) () فان الربا لغة الزيادة وقد استعمل في لسان الشارع في العقد المشتمل عليها، فنشك في أن استعماله في نفس العقد على سبيل الحقيقة في لسان الشارع تعيينا أو تعينا أو أنه مجاز، فيكون مقتضاه الحمل على معناه اللغوي عند التجرد عن القرينة، فعلى ثبوت النقل لا يلزم مخالفة لظاهر نسبة (حرم) فان إيقاع العقد من الأفعال القابلة لتعلق التكليف به، وعلى عدم ثبوته، وحمل اللفظ - أعني لفظ (الربا) - على نفس الزيادة يلزم إضمار من الأخذ وغيره من الأفعال المناسبة للمقام.
وربما نوقش في المثال بأن المراد - على تقدير بقائه على المعنى الأول - لا يلزمه إضمار أيضا، لأن نسبة الأحكام إلى الأعيان كقوله تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم.) (). - مثلا - حقيقة ثانوية، فالمثال من باب الدوران بين النقل مع الشك في الإرادة، كما إذا توقف صحة الكلام على أحد أمرين تجوز في مقام، ونقل في مقام آخر، وفرض أن المعنى يختلف باختلافهما، ولا ريب في رجحان التجوز هنا أيضا لأن أقصى ما فيه أن تأول المتكلم واستعمل اللفظ فيما يناسب معناه، وأين هذا من دعوى انتقال اللفظ عن حقيقته وهجرها وصيرورته حقيقة في معنى آخر رجما بالغيب، لمجرد تصحيح معنى الخطاب مع أن لصحته وجها آخر معتادا لا مئونة فيه وهو المجاز».