هذا كله في وجه اعتبار أصل العدم في المورد الأول الذي يعبر فيه عنه بأصالة عدم النقل.
وأما وجهه في المورد الثاني، والثالث، المعبر عنه في أولهما بأصالة تأخر الحادث، وفي ثانيهما بأصالة عدم الاشتراك فالظاهر أنه الاستصحاب.
أما المورد الثاني: فلأنه لا وجه يتصور له فيه سواه.
وأما الثالث فلأن الظاهر ذلك وإن أمكن دعوى أنه الغلبة لكن الشأن في إثباتها.
هذا، ثم إن بعض مهرة الفن وهو الشيخ محمد تقي () قدس سره احتج على اعتبار الأصل في الموارد الثلاثة، بأنه مفيد للظن وهو حجة في اللغات.
ويتوجه عليه الإشكال صغرى وكبرى:
أما الأول فلأنه لا يفيد الظن في بعض المقامات أصلا سيما إذا كانت الشهرة على خلافه فإن خلافه مظنون حينئذ.
وأما الثاني فلأن اعتبار الظن مطلقا في اللغات يكاد أن يكون مخالفا للإجماع فكيف يمكن فيه دعوى الموجبة الكلية.
هذا مضافا إلى أنه لم يذهب أحد من العلماء إلى اعتبار الظن الفعلي في اعتبار الأصل المذكور في واحد من الموارد الثلاثة.
ومن هنا يظهر أنه قدس سره من منكري حجية الأصل المذكور. فافهم.
ومن الطرق العقلية إلى معرفة الوضع: الاستعمال المستمر، ويقع الكلام فيه في موضعين:
الأول: في بيان الأقوال، والثاني: في تحرير محل النزاع.
أما الأقوال: فالمعروف منها ثلاثة:
الأول: أنه دليل على الحقيقة مطلقا وهو للسيد () قدس سره.
الثاني: عدمه مطلقا، بل الأصل فيه المجاز وهو المنسوب إلى ابن جني ().
الثالث: التفصيل بكونه دليلا عليها مع اتحاد المستعمل فيه، وبعدمه مع تعدده،