اللفظ بالقرائن الخارجية، وشككنا في أن استعمال اللفظ في هذا المعنى في ذلك الاستعمال الشخصي على وجه الحقيقة، أو على المجاز، فحينئذ لا يمكن معرفة هذا المعنى باعتبار هذا الاستعمال الخاص، إلا بصحة سلب جميع المعاني الحقيقية عنه، أو بعدم صحة سلبها جميعا، ولا يكفي صحة سلب البعض، أو عدم صحته، إذ الأول لا يثبت كونه مجازا، لاحتمال كونه من باب سلب بعض المعاني المشترك عن بعض، بأن يكون اللفظ موضوعا لهذا المعنى المستعمل فيه اللفظ بوضع آخر، فيكون استعماله فيه باعتبار هذا الوضع حقيقة، والثاني لا يثبت كونه حقيقة، لاحتمال كون الاستعمال بملاحظة العلاقة بين هذا المعنى وبين المعنى الآخر بأن يكون اللفظ مشتركا بينهما، فيستعمل اللفظ في هذا المعنى، لا بملاحظة الوضع، بل بملاحظة العلاقة بينه وبين المعنى الآخر، فاذن نثبت الاحتياج إلى جعل القضية كلية. وقد عرفت توقفها على واسطة أخرى في صحة السلب وعدمها، فيكون الدور مضمرا في كلتيهما، كما عرفت.
والذي ذكره الشيخ محمد تقي (قدس سره) مبني على فرض استعمال اللفظ في هذا المعنى، بأن يكون الغرض استكشاف حال المعنى في مطلق الاستعمال، لا في الاستعمال الخاص، كما اعترف به (قدس سره).
أقول: لا يخفى ما في هذا التوجيه من البعد، لما عرفت من رجوعه إلى جعل صحة السلب وعدمها علامتين لصفة استعمال اللفظ من الحقيقية والمجازية، ولا ريب أن غرض القوم منهما استكشاف حال المعنى، من حيث كونه موضوعا له وعدمه، فحينئذ يتجه ما ذكره الشيخ المذكور (قدس سره)، من الاحتياج إلى جعل القضية كلية في علامة المجاز، دون علامة الحقيقة، فإنه لا يعلم كون المعنى غير الموضوع له إلا بصحة سلب جميع المعاني الحقيقية عنه، فان سلب البعض قد يجامع الاشتراك، فلا يدل على نفي الوضع هذا بخلاف معرفة كونه موضوعا له إذ يكفي فيها عدم صحة سلب بعض المعاني الحقيقية، كما لا يخفى.
هذا كله في تقرير الدور.
وأما دفعه، فالمذكور فيه منهم وجوه بين صحيح وسقيم:
فمنها ما عن العضدي - في خصوص علامة المجاز - وهو أن يجعل القضية جزئية، ويكتفى بصحة سلب بعض المعاني الحقيقية عن المورد، إذ بها يثبت المجازية في الجملة، ثم بضميمة أصالة عدم الاشتراك يثبت المجازية المطلقة من غير حاجة إلى