بإزاء الأعم، فإنه مع انتقاضه بفاسد الصوم حيث يجب المضي فيه مدفوع بعدم دليل على الملازمة.
تذنيب:
قال الشهيد (في القواعد) () الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود، لا تطلق على الفاسد إلا الحج، لوجوب المضي فيه، فلو حلف على ترك الصلاة، والصوم اكتفى بمسمى الصحة، وهو الدخول فيها، فلو أفسدها بعد ذلك لم يزل الحنث، ويحتمل عدمه لأنها لا تسمى صلاة شرعا، ولا صوما مع الفساد، وأما لو تحرم في الصلاة، أو دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم يحنث قطعا انتهى.
أقول: هذا الكلام منه موهم لأمور:
الأول: ما وقع فيه الفصول () وغيره، من نسبة التفصيل في المسألة بين الحج وسائر ألفاظ العبادات إلى الشهيد، والموهم لذلك من كلامه هو ظاهر نفي الإطلاق، وتفريع مسألة الحنث عليه.
ويدفع هذا الوهم أن تعليل الإطلاق بوجوب المضي قرينة لفظية على كون مراده الإطلاق على وجه المطلوبية، لا التسمية وأن أقربية شأن الشهيد سيما في القواعد إلى الاستقراء في المطلوبات الشرعية من الاستقراء في المسميات قرينة حالية على أن مراده ما ذكر، ومع قيام هذه القرينة الحالية والمقالية، لا وجه بل لا مسرح لإبقاء كلامه على ظاهره، من بيان حال التسمية، ثم توجه الإيراد عليه بعدم مساعدته التعليل، كما ارتكبه الفصول وغيره.
الثاني: ما وقع فيه القوانين ()، من نسبة القول بثبوت الحقيقة الشرعية في المعاملات إلى الشهيد رحمه الله ومن اختياره له، والموهم لذلك من كلامه هو المركب مما يوهم الأمر الأول، ومن أقربية عطف سائر العقود على الصلاة من عطفه على الماهيات الجعلية.