عند العقلاء من أهل اللسان، بحيث يقبح مبادرته إلى حمل الكلام على أحد المعنيين - اندفع الإيراد، كما لا يخفى.
نعم مجرد الحسن بمعنى الراجح، ولو مع جواز تركه عند العرف لا يدل على شيء من الاشتراكين، ولعل مراد المستدل هو الأول، دون الثاني. هذا، وقد يعرف كل من الحقيقة والمجاز بأمور أخرى غير منضبطة يمكن إرجاعها إلى بعض ما ذكرنا، فلا نطيل الكلام بذكرها لوضوحها في أفهام الناظرين، والله الهادي إلى الحق اليقين.
المقام الثاني: في علائم الحقيقة والمجاز عند الشك في المراد مع العلم بالوضع، والمقصود هنا البحث عما يعول عليه في استكشاف مرادات المتكلم من الطرق العلمية، أو الظنية المعتبرة، لكن الأولى لعدم انضباطها، واختلافها باختلاف أحوال المتكلم، مقامات الكلام، وتفاوت أذهان السامعين، ونحوها من الخصوصيات التي لا يكاد يعقل دخولها تحت ضابط قانوني، بخلاف طرق العلم بالأوضاع كما ظهر، لم يتعرض لها القوم.
وأما الثانية أعني الطرق الظنية، فهي ما بين ما يفيد الظن بأصل الحقيقة، أو بتعينه، أو الظن بأصل المجاز، أو بتعينه بعد العلم به في لفظ واحد، أو في لفظين، ويتعلق به كثير من مباحث تعارض الأحوال المشتملة عليها كتب القوم.
والكلام في الكل تارة في الظن الذي قام القاطع على اعتباره، وأخرى في كل طريق ظني، وقد اشتهر في الألسنة - حتى كاد أن يلحق بالضروريات - اعتبار الظنون اللفظية في جميع المقامات المشار إليها، وقد يعبر عنها بالأصول اللفظية وسنشير إليها عن قريب.
وأما اعتبار مطلق الظنون لفظية كانت أو غير لفظية، فلم نقف على قائل به من باب دليل خاص نقلي أو عقلي، وإن كان بعض عبارات المحقق القمي (قدس سره) ظاهرا في ذلك إلا أنه يمكن تأويله ().
وكيف كان، فالظاهر مضافا إلى أنه يكفي في عدم الاعتبار عدم ثبوته، انعقاد الإجماع على بطلان ذلك.
نعم القول باعتبار مطلق الظن هو مجد في المقام الأول، أعني تشخيص