بل ربما يجعل هذا الخطاب بظهوره قرينة على تعيين المراد في هذا الأمر المنفصل ورفع الإجمال عنه، كما إذا ورد (أكرم العلماء) ثم ورد (لا تكرم زيدا) وفرضنا أن زيدا مشترك بين شخصين، أحدهما من أفراد العالم والآخر من غيرها بأن يكون جاهلا مع عدم القرينة على التعيين، فإنه لا ينبغي التوقف عن التمسك بعموم العام على إثبات الحكم لزيد العالم أيضا بمجرد احتمال أن المراد من ذلك الخطاب المنفصل لعله زيد العالم، فيكون المراد بالعام غيره، فيكون موضوع الحكم مقيدا بكونه غير زيد.
وكذا الظاهر من العرف جعله قرينة على المراد من هذا المجمل، ولا بد من ذلك بعد اختيار أن الظواهر اللفظية انما اعتبرت من باب الكشف والطريقية ولو نوعا، كما هو المختار فإن كل ما اعتبر من هذه الحيثية فهو معتبر في جميع ما دل عليه مطابقة أو تضمنا أو التزاما، ولا ريب أن المفاد المطابقي للعام هو جميع الافراد التي منها زيد العالم، ولازم إرادة ذلك منه إرادة غير زيد العالم من الخطاب الآخر، وهو زيد الجاهل وإلا لزم التناقض.
وكذلك الحال فيما إذا كان الخطاب مطلقا، هذا إذا لم يعلم بتخصيص العام أو تقييد المطلق أصلا.
وأما إذا علم بأحدهما في الجملة وشك فيه بالنسبة إلى أزيد من القدر المعلوم، كما إذا علم بتقييد المطلق في قوله (صل بالطهارة بالنسبة إلى حال تيسرها، وشك فيه بالنسبة إلى حال التعسر نظرا إلى إجمال ما دل على اعتبارها بالنسبة إلى تلك الحالة، وكما إذا ورد (أكرم العلماء) وعلم بتخصيصه بالنسبة إلى مرتكبي الكبائر، وشك فيه بالنسبة إلى مرتكبي الصغائر لإجمال المخصص بالنسبة إليهم بان يكون من الألفاظ المجملة ذاتا أو لاكتنافها بما أوجب إجمالها، أو إجماعا () فالظاهر جواز التمسك بالعام والمطلق على نفي التقييد والتخصيص بالنسبة إلى مورد الشك، إذ الشك بالنسبة إليه بدوي، كما إذا لم يعلم بالتخصيص أصلا وهو لا