الألفاظ باقية على معانيها اللغوية ومستعملة فيها عرفا أيضا.
وبهذه يندفع الوجه الأول أيضا.
نعم لا يجوز التمسك بصحة الاستثناء على نفى الوجه الثاني على القول بكون المشترك عاما لجميع معانيه، كما هو مذهب بعض، ولعله الحاجبي أو العضدي، ولا على نفي الوجه الأول، على قول سيبويه، حيث إنه يجوز الاستثناء من المشتركات المعنوية التي هي العمومات البدلية.
لكن هذان القولان على خلاف التحقيق، مع أنه يرد على الوجه الأول: أنه لا يعقل القدر الجامع بين الزائد والناقص، فلا يعقل كون تلك الألفاظ حقيقة عرفا في القدر المشترك.
القول في الحقيقة الشرعية:
وتحقيقه يتوقف على رسم مقدمة، ومقامات : أما المقدمة ففي تعريفها فاعلم أن لها حدودا عديدة، وتعاريف شتى من العامة والخاصة، فلنقتصر من كل منهما بواحد حذرا من الإطناب الممل، والإيجاز المخل: فأجود ما من العامة - ما ذكره الفاضل الباغنوي (1): (من أنها هو اللفظ المستعمل في وضع أول شرعي).
وفيه من العيب ما لا يخفى من وجوه:
الأول: أن وظيفة التحديد إذا كان المحدود نوعا بيان الجنس إجمالا منضما إلى فصل يميزه عما عداه من الأنواع، بأن يكون تحديد النوع بعد الفراغ عن معرفة الجنس في الخارج، فيشار بذكر الجنس إجمالا إلى أن جزء هذا النوع هو الجنس المعلوم مفصلا في الخارج، كما في تعريف الإنسان حيث تقول: إنه حيوان ناطق، وهكذا في غيره، وهو كما ترى قد خالف تلك الوظيفة، حيث عبر عن الجنس الذي هو مطلق الحقيقة بتعريفه تفصيلا، فتأمل.
الثاني: انه لا بد أن يكون المعرف أجلى دلالة من لفظ المعرف بالفتح، لتحصيل الغرض من التعريف، ولا ريب أن المفهوم من الحد المذكور عرفا مساو للفظ المحدود، وهو الحقيقة الشرعية، من حيث وضوح الدلالة، وخفائها، فإن قوله: هو اللفظ