المجموع منهما، بحيث يكون كل واحد جزء منه، فهذا ما أنكره الباقلاني، حيث إنه مباين للمعنى اللغوي.
وكيف كان فهو لا ينكر أصل الاستعمال المجازي في تلك الألفاظ، بل يمنع من استعمالها في المجاز المباين للمعاني اللغوية. والذي ادعى الإجماع عليه - أيضا - هو مطلق الاستعمال المجازي، لا خصوص المباين، فلا منافاة، وهو حسن، فتأمل.
ثم إن الوضع المدعى ثبوته لتلك الألفاظ في محل النزاع، الحق أنه أعم من التعييني، كما سيجيء، إن شاء الله، وإن كان ظاهر بعض أدلة النافين خصوصه، كقولهم لو ثبت لفهمه المخاطبون، ولو فهم للنقل إلينا.
ثم النزاع لا يختص بألفاظ الكتاب خاصة، أو بألفاظ الأخبار النبوية خاصة، أو بكليهما خاصة، بل أعم من كل منهما، بحيث يشمل ما قد صار حقيقة في المعنى الجديد باستعمالات الصحابة، والتابعين تبعا لاستعمال الشارع المجازي.
المقام الثاني في ثمرة المسألة، فاعلم أنها على ما ذكره، إنما هو حمل الخطابات الصادرة من الشارع المجردة عن القرائن على المعاني الجديدة - على القول بثبوت الحقيقة الشرعية فيها - وحملها على المعنى اللغوي على القول بعدم ثبوتها.
ولا يخفى ما فيها في كل من طرفيها:
أما طرفها الثاني - وهو حمل الخطابات المذكورة على المعنى اللغوي - فقد عرفت ما فيه آنفا، من عدم انطباقه على محل النزاع حيث إنك عرفت أن الحكم - حينئذ - هو التوقف والإجمال - على المشهور - لصيرورة اللفظ حينئذ مجازا مشهورا، لا محالة، فتأمل.
وأما طرفها الأول: فلتوقفه على العلم بتأخر صدور الخطاب عن زمان حصول النقل، ولا يكاد يتمكن من تحصيله في مورد من الموارد، والا فمع الجهل به، فالأصل هو التوقف، والإجمال لتكافؤ أصالة تأخر كل من الأمرين لأصالة تأخر الآخر.
ولو قيل بأن مقتضى الأصلين - حينئذ - هو التقارن، ولازمه حمل الخطاب على المعنى الجديد.
ففيه: أنه بعد تسليم اعتبار هذا الأصل لا يجوز التمسك به.
أما على الوضع التعييني في الحقائق الشرعية، كما هو ظاهر بعض أدلة المثبتين، فلا يكاد يعقل التقارن، لأن الصادر من الشارع في آن واحد فعل واحد، وهو إما