به غير كاف، فلا فرق حينئذ بين الصحيحي وبين الأعمي.
وإن قصد الأعم بمعنى الأمر الشامل لهذا الفعل الصادر من هذا الشخص وان لم يسم صلاة حقيقة عند القائلين بالصحيح، فيكفي إعطاؤه حينئذ ولو كان الناذر صحيحيا، إذ ليس عليه إلا امتثال النذر حسب ما قصد، والمفروض تعلق قصده بهذا الفعل لا بالمسمى.
وإن أطلق فإن قلنا بانصرافه إلى الصحيح بناء على وضع اللفظ للأعم، فينفى الفرق حينئذ أيضا ويكون الحال كما في الصورة الأولى، وإلا فنسلم أنه يحمل نذره على الأعم لو كان أعميا، أو على الصحيح لو كان صحيحيا، ويحصل الامتثال على الأول، ولا يحصل على الثاني.
لكن ذلك ليس حقيقة من ثمرات مسألتنا هنا، بل هو ثمرة مسألة أصالة الحقيقة، أي الأصل في الاستعمال الحقيقة.
وربما يقال علي تقدير تعلق النذر بالصحيح بتوجه القصد إليه بالخصوص أو بناء على انصراف المطلق إليه، إنه على القول بوضع الألفاظ للأعم فقد أحرز الناذر موضوع نذره في الجملة بالحس، ويكون شكه راجعا إلى قصد وصف زائد، وهو الصحة، فيمكن له إحرازه بأصالة الصحة، فيحصل الامتثال حينئذ بإعطائه الدرهم للشخص المذكور.
هذا بخلاف القول الآخر، إذ عليه يكون الشك في الصحة راجعا إلى الشك في المسمى، ومعه لا يعلم بكونه صلاة وكونه متعلقا لنذره في الجملة، فإن الصلاة على مذهبه ليس إلا الصحيح، فبدون إحراز وصف الصحة لا تحرز الصلاة ولو في الجملة، ولا ريب أنه لا يجوز إحرازه حينئذ بالأصل المذكور، فإن إحرازه عبارة أخرى عن إحراز الصلاة التي هي من الموضوعات، وليس شأن الأصول العملية إثباتها.
وفيه: أن الأصول العملية كما اعترف به ليس شأنها إثبات الموضوعات، لكن المراد بالموضوعات التي لا يثبت بها غير الأحكام، الأعم من الذوات والأوصاف لا خصوص الذوات، كما يتوهم، ولا إثبات غير الأحكام