المصطلح، إذا كان مما يتوقف عليه الاجتهاد، بأن يخبر عن الوضع لا السنة، ووقع اللفظ في الكتاب، أو السنة.
بل هذا الإجماع قائم في حق المقلدين أيضا بالنسبة إلى قول الناقل للفتوى عن المجتهد، فإنه أيضا مما يتوقف عليه فهم الحكم الشرعي للمقلد، وهذا هو المراد بقولنا في أول عنوان حجية قول النقلة: - أن النزاع فيما لم يكن المخبر جامعا لشرائط الحجية مع ورود اللفظ الذي ينقل وضعه في مورد الأحكام الشرعية، لأن البحث عن حجية خبر الواحد يغني عنه - فإن المراد بالإغناء: أنه بعد إثبات حجية خبر الواحد في الأحكام، فالإجماع قائم على نفي الفرق، ووجوب قبول الواحد الجامع لشرائط الحجية في المقامين.
وأما الثاني: أعني عدم حجية قوله بالنسبة إلى الموضوعات، فالأصل وأدلة خبر الواحد لا يشمله حينئذ بوجه، لأنها في مقام حجية قول العادل في الأحكام لا الموضوعات.
وأما آية النبأ وإن كان موردها في الموضوعات إلا أن في الاستدلال بها وجوها من الإشكال، تبلغ ثلاثين، أو تقرب منها. ومع تسليم دلالتها فالإجماع قائم على تقييدها بالضميمة، بمعنى أن المراد حجية قول العادل في الموضوعات إذا انضم إليه غيره لا مطلقا.
التنبيه الرابع: أن من طرق معرفة اللغات خبر الواحد المصطلح، بمعنى أن ينقل الناقل أن المعصوم عليه السلام، قال: إن الصعيد موضوع لكذا، وهكذا إلى غير ذلك من الألفاظ.
والحق فيه التفصيل، بين كون ذلك اللفظ واقعا في حيز الموضوعات، فليس حجة حينئذ، للوجه المذكور في قول العدل، من اختصاص أدلة خبر الواحد بالأحكام، وبين غير الموضوعات من الأحكام الشرعية، بأن يكون واقعا في حيز الأحكام الشرعية في الكتاب، والسنة، فيكون حجة في الجملة.
ثم على أنه إذا وقع في حيز الأحكام الشرعية اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة:
القول بعدم الحجية مطلقا، والقول بحجيته مطلقا، والقول بالتفصيل، بين كون المخبر جامعا لشرائط الحجية، فيكون خبره حجة، وبين عدم كونه كذلك، فلا يكون حجة.
والأقوى هو القول الأخير.