المذكور وإن خلي عن المبدأ.
وإذا كان من اسم المكان، كما إذا كان من اسم الزمان، فالمدار على الاشتغال بالمبدأ حال النسبة، فلا يكفي حصوله قبله مع انقضائه أو بعده.
وإذا كان من أسماء الآلة فالمدار على ما عرفت (1).
حجة القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ مطلقا وجوه:
الأول: ثبوت الاستعمال في كل من المضي والاستقبال، والأصل صحته، لبطلان احتمال الاشتراك اللفظي، إما لأنه خلاف الأصل، أو للاتفاق على عدمه في المقام، ودوران الأمر بين المعنوي والحقيقة والمجاز هو وضعها - أي المشتقات - للقدر المشترك بينهما.
وفيه: أن الأصل المتصور لهذا القول في المقام، ليس إلا أصالة عدم ملاحظة الواضع للخصوصية، وهي معارضة بأصالة عدم ملاحظته العموم، وأصالة عدم سراية الوضع إلى غير المتلبس، والإنصاف: أن الأصل غير مساعد لشيء من القولين، فلا يتوهم - أيضا - أن مقتضاه ثبوت الوضع لخصوص المتلبس، بتوهم أن أحد الأصلين المذكورين يعارض ما تمسك به للقول الآخر ويبقي الآخر سليما، فينهض على إثبات القول المختار، فإن عدم سراية الوضع لغير المتلبس لازم لعدم ملاحظة العموم، ومن المعلوم أن اللازم والملزوم لا يكون كلاهما مجريين للأصل، بل هو جار في الملزوم فقط، والمفروض تساقطه في المقام، لمعارضته بأصالة عدم ملاحظة الخصوصية.
وتخيل أنه بعد منع مانع من جريان الأصل في الملزوم، فهو يجري في اللازم، فيتم المطلوب لسلامته عن المعارض، مدفوع: بأن ذلك في الأصول المبنية على التعبد، وأما في التي يكون اعتبارها مبنيا على الظن كما في المقام فلا، إذ لا يعقل الشك في الملزوم مع الظن باللازم، مع أنه تابعه، فتأمل.
والتحقيق: أن التعويل على هذه الأصول على فرض سلامتها في غاية