هو في الصحيحة أو في الأعم، ومعلوم أن هذا فرع إحراز استعماله لها، وأن العبرة فيما إذا ثبت منه استعمال لها في غير المعاني اللغوية، ودار الأمر بين أن يكون المستعمل فيه هو الصحيح أو الأعم.
مع أن من المقطوع استعماله لجميع ألفاظ العبادات في غير معانيها اللغوية، وهي المعاني المخترعة.
هذا، ثم إن هذه هي الوجوه المشتركة بين الفرق الثلاث.
وقد احتج لكل أيضا بوجوه خاصة:
فمما للقول بوضع الألفاظ للصحيحة مطلقا، تنصيص الشارع بكونها أسامي للصحيحة، أعني ملزوم الصحة بالمعنى المعروف، وذلك من وجهين:
أحدهما: تصريحه بنفي تلك الأسامي عن فاقدة بعض الأجزاء والشرائط، كقوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صلاة إلا بطهور، ولا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، وأمثال ذلك.
وثانيهما: تصريحه بكون تلك الألفاظ أسامي لمعان ملزومة للصحة بطريق الإثبات والحمل، كقوله: الصلاة قربان كل تقي، أو أنها معراج المؤمن، وأن الصوم جنة من النار، فيدل بمقتضى عكس النقيض، وهو أن ما ليس بقربان أو جنة أو معراج، ليس بصلاة أو صوم، على أنها أسامي للصحيحة، إذ لا يمكن كون الفاسدة صاحبة لتلك الخواص.
هذا، وفيه: أولا أن هذه أخبار آحاد لا تنهض حجة لإثبات الأوضاع، وإنما هي حجة في إثبات الأحكام فحسب، فتأمل (1).
وثانيا: أن التنصيص عبارة عن القضية التي يكون الموضوع فيها اللفظ نفسه، أي اللفظ أو مصداقه باعتبار لفظه، لا معناه، والمحمول الوضع أو ما في معناه، كقولك: لفظ الأرض موضوع لكذا أو معناه كذا، أو أن الأرض موضوع لكذا، أو ليس عبارة عن كذا، أو معناه كذا، أو ليس الأمر الفلاني معناه مريدا