قلنا: الذي قسم المجاز إلى تلك الأقسام هو السيد العميدي (1) (قدس سره) وهو معترف بمجازية المثالين الأولين.
نعم لا يرد الإشكال بالنسبة إلى الأخير، حيث إنه لم يعلم منه اختيار كون التضمين مجازا، فلعله حقيقة عنده، كما هو الظاهر عندي أيضا وفاقا لبعض المحققين.
أصل:
لا كلام، ولا شبهة في ثبوت الحقيقة اللغوية، وإنما النزاع في موضعين:
الأول: ثبوت الحقيقة العرفية العامة، فقد منعها بعض الأخباريين محتجا باستحالة اتفاق كافة العرف العام على وضع لفظ لمعنى عادة، وليس بجيد، لأنه إن كان مراده السلب الكلي، ففساده أوضح من أن يذكر، إذ لا يجري ما ذكره في الحقائق العرفية التي صارت كذلك بواسطة غلبة الاستعمالات المجازية، لأنها لا تحتاج إلى اجتماع العرف جميعا، بل، ولا إلى اتفاق طائفة منهم، بل يتوقف على استعمالاتهم المجازية الآئلة إلى حصول العلقة بين اللفظ، وبين المعنى الجديد.
هذا مضافا إلى وقوع بعض الأمثلة منها، كلفظ الدابة والقارورة وغيرهما.
وإن كان مراده السلب الجزئي - أعني نفي الحقيقة العرفية من جهة الوضع التعيني.
ففيه: أنه لا يجب في ثبوت الحقيقة العرفية بالوضع التعييني اجتماع كافة العرب، بل يكفي فيه أن يعين رئيسهم لفظا بإزاء معنى من المعاني ويتبعه الباقون في الاستعمال.
وكيف كان، فدعوى الاستحالة محتجا بما ذكر لا وجه لها، لعدم الحاجة إلى ما