الصلاة فيها بإذن الواقف، بل يكفي في لزومه مجرد أن يتحقق فيها بإذن الواقف صلاة مشروعة ولو في حق بعض دون بعض، كما ادعاه الأستاذ دام ظله إلا أنه لم يأت له ببينة وبرهان.
ومنها: ترتب جواز الاقتداء بكل من لم يعلم فساد صلاته، وجواز إعطائه الحق المنذور للمصلين على القول بالأعم، وعدم جوازهما إلا بعد التفتيش عن صحة صلاته في الواقع على القول بالصحيح، وقد مر تفصيل منع ترتب هذين الحكمين على القولين المذكورين، فلا نطيل بالإعادة.
ومنها: ترتب الفرق والثمرة الحكمية بين قولي الصحيح والأعم في بعض صور الواجب المشكوك نفسيته وغيريته.
وتفصيل ذلك: أن المشكوك إما معلوم الوجوب ومشكوك النفسية والغيرية كوجوب غسل الميت، أو معلوم الوجوب نفسا ومشكوك الغيرية باعتبار آخر، كوجوب الإسلام، أو بالعكس كوجوب الوضوء وغسل الجنابة.
أما المشكوك في القسم الأول: فيحمل على النفسي، بناء على القول بالأعم لأصالة الإطلاق وعدم التقييد.
لا يقال: إن الأصل المثبت غير حجة.
لأنا نقول: عدم حجية الأصل المثبت إنما هو في الأصول العملية التي مستندها الأخبار التعبدية، وأصالة الإطلاق وعدم التقييد من الأصول اللفظية التي مستندها الظن والغلبة.
وأما بناء على القول بالصحيح، فإن قلنا بلزوم الاحتياط في مسألة الشك في الشرطية والجزئية، بني على الغيرية، بمقتضى الاحتياط وأصالة البراءة عن النفسية.
وإن قلنا بالبراءة في تلك المسألة، كما هو المختار، فقد يقال بالاحتياط ها هنا، نظرا إلى استلزام العمل - بمقتضى البراءة عن الغيرية وبمقتضى البراءة عن النفسية - لمخالفة العلم الإجمالي، فلا بد من الرجوع إلى قاعدة الاحتياط بعد تساقط الأصلين المتعارضين، وعدم المرجح بينهما.