وهو مدفوع: بنحو ما مر في الجواب عن الإيراد على التمسك بصحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ.
وتوضيحه: إن ما ذكر مسلم إذا كان الغد والأمس في المثال قيدا للمسلوب، كما في المنقوض به، وهو قوله: (أسد يرمي)، وأما إذا كانا قيدين للسلب كما هو المراد، فلا يتم المطلوب لإطلاق المسلوب.
فبهذا كله ظهر ضعف توهم المشتق حقيقة في حال النطق، بتوهم أن معقد الإجماع على كونه حقيقة في الحال ذلك، كظهور ضعف توهم كونه حقيقة في المستقبل بالنسبة إلى حال التلبس، كما مر وكيف كان، فمدار حقيقة الإطلاق ومجازيته على ما حققنا على ملاحظة حال التلبس وعدمها، سواء وافق حال النطق أو خالفه، فربما يكون الإطلاق مجازيا بالنسبة إلى حال النطق، كما إذا أطلق باعتباره مع انقضاء المبدأ، أو قبل حصوله، كما يختلف الحال أيضا في الماضي والمستقبل بالنسبة إليه.
وإن شئت توضيح ذلك فنقول:
إطلاق المشتق باعتبار حال النطق يتصور على وجوه:
أحدها: أن يطلق ويراد به المتلبس به في حال النطق على وجه يكون الزمان مأخوذا في مفهوم اللفظ، على وجه الشطرية أو الشرطية، وهذا لا شبهة في مجازيته، فإنه وإن أطلق باعتبار حال التلبس - إذ المفروض اتحاده مع حال النطق - إلا أنك عرفت خروج الزمان عن مفهوم المشتق، فاعتباره في مفهوم اللفظ موجب لمجازيته.
ثانيها: أن يطلق ويراد به المتلبس به في حال النطق، مع اتحاده مع حال التلبس، من غير أن يؤخذ الزمان قيدا في مفهوم اللفظ بأحد الوجهين المذكورين.
والفرق بين حال التلبس - بقول مطلق - وهذا الإطلاق واضح، إذ المعتبر في الأول مجرد التلبس، وفي الثاني التلبس المخصوص الحاصل في حال النطق، ولا ملازمة بين هذا وأخذ الزمان في مفهوم اللفظ، فان المدلول هو التلبس الحاصل في حال النطق، مع قطع النظر عن حصوله فيه، نظير اسم الجنس المنكر، حيث إنه