شهادة عدلين، فهل عليه البينة - كما عن المبسوط - (1) لصيرورته مدعيا والأصل عدم حكمه شهادة عدلين، أم يقتصر على يمينه كما عن الأكثر (2)، لأنه أمين في فعله، فما عليه عند دعوى الخيانة عليه إلا اليمين، مع أنه قد يعلم هو عدالة الشهود ولا يعلمها غيره فيعجز عن إقامة البينة مع أنه لا اشكال في تقديم مدعي الصحة أم لا يفتقر إلى اليمين أيضا، كما رجحه في محكي الإيضاح (3) بعد اختياره القول الثاني؟ وجوه، خيرها أوسطها.
(فالقول قوله في الحكم بشهادة عدلين على رأي) الأكثر لأنه أمين، وفي المبسوط يقيم البينة، لاعترافه بنقل المال وادعائه المزيل الشرعي (4)، وفيه: أن هذا شأن كل من يدعي سببا صحيحا من العقود والايقاعات.
ثم هل يفتقر (مع) ذلك إلى (يمينه) أم لا؟ قولان: أقواهما الأول، لهموم: " اليمين على من ادعى عليه " (5)، وعن بعض العامة الثاني (6).
وحكي عن الإيضاح ترجيحه (7)، ومال إليه الشارح (8)، لما تقدم مع تضعيفه.