محصل. وقد يشتبه هذا على كثير من المتفقهة، فيظن أنه لا يجوز للحاكم أن يأمر بالصلح، ولا أن يشير به، وهذا خطأ من قائله " (1) انتهى.
وعن تفسير العسكري عليه السلام الحاكي لكيفية قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه بعد ثبوت جرح الشهود: " أنه لم يهتك ستر الشاهدين ولا عابهما ولا وبخهما ولكن يدعو الخصم إلى الصلح، فلا يزال بهم حتى يصطلحوا.. الخبر " (2).
لكن الظاهر منه اختصاص الترغيب بصورة ثبوت جرح البينة عنده صلى الله عليه وآله، وعدم اطلاع المتداعيين على ذلك، وإلا فصدره وذيله دال على الحلف بعد عدم البينة، أو جرح المدعى عليه لها، من غير تعرض للحلف، وظاهر الروايتين المتقدمتين أيضا رجحان الصلح قبل ثبوت الحجة لأحدهما، وإن كان ظاهر أولهما مطلقا، مع أن الحكم حق لمن هو أهله، فيجب فورا عند مطالبة صاحبه، كغيره من حقوق الناس (3).
[(وإن أشكل أخر إلى أن يتضح.
ولو سكتا استحب أن يقول: ليتكلم المدعي، أو يأمر به إن احتشماه.
وإذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم بعد سؤال المدعي، وإلا طلب المزكي)] (4).