وتبعه عليه جماعة ممن تأخر عنه (1)، والظاهر أن القرعة يصدق على هذا أيضا، كما اعترف به بعض (2)، سيما إذا جعل الرقاع في بنادق.
وذكر في المبسوط أيضا: أنه إذا قدم رجلا بالسبق أو القرعة أو الرقعة فحكم بينه وبين خصمه، فإذا فرغ صرفه وقال: قم حتى يتقدم من بعدك، فإن قال: لي حكومة أخرى لم يلتفت إليه، لأنه لو قضي بينه وبين كل من يخاصمه أفضى إلى أن يستغرق المجلس لنفسه (3) انتهى. وظاهره عدم الحكومة بين الأول وبين خصم آخر.
ولو كان له حكومة أخرى مع الخصم الأول، ففي تقديمه على غيره وجهان، من اقتضاء القرعة تقديمه، ولهذا قال بعض (4) - على ما حكي - بوجوب كتابه أسماء الخصوم أيضا، بل عن السرائر نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا (5)، ومن اختصاص القرعة بما إذا لم يدل على خلافها دليل شرعي ظاهر، مثل لزوم تعطيل أحكام الناس، فلعل له مع خصمه حكومات لا تنقضي في يوم واحد.
ولعل الأنسب قصد الحكومة الواحدة للشخص الواحد حين الاقراع مع كتابة خصمه أيضا، فإن كان له خصم آخر أو حكومة أخرى مع خصمه الأول، كتب ثانيا على النهج السابق وجعل في الرقاع. وهنا فروع غير مهمة