نعم في المسالك بعد أن استحسنه قال: إلا أن فيه خروجا عن صيغة الوقف المنقولة، وظاهرهم عدم المسامحة في مثل ذلك، وإن كان الأقوى الاكتفاء في كل لفظ يدل على المطلوب صريحا.
قلت: هو كذلك في غير المقام، أما فيه فمسامحتهم فيه في غاية الظهور، نعم هو ليس صريحا في الاصطلاح الذي هو وضع اللفظ لخصوص المعنى.
(ولو قال حبست أو سبلت قيل: يصير وقفا وإن تجرد لقوله (صلى الله عليه وآله) (1) " حبس الأصل وسبل الثمرة) فيكون صريحا في الوقف كما عن الخلاف والغنية والجامع والتذكرة و الكيدري، بل في الأول الاجماع عليه (وقيل لا يكون وقفا إلا مع القرينة) كما عن الأكثر لعدم الوضع له والاستعمال أعم (إذ ليس ذلك عرفا مستقرا بحيث يفهم (عند) الاطلاق) لا أقل من الشك والأصل بقاء الملك، (و) لا ريب في أن (هذا أشبه) بأصالة عدم النقل والانتقال، وعدم ترتب أثر الوقف وأحكامه، خصوصا مع معلومية اشتراك كل منهما معنى بين الوقف وغيره، والخبر إنما يدل على حصول الوقف بهما معا، لا بكل واحد منهما، فيكون صريحا في عدم صراحتهما التي هي بمعنى وضع اللفظ للوقف الذي معناه مركب من معناهما، كما هو واضح بأدنى تأمل. هذا بل هما معا لا يقومان مقام وقفت في الصراحة، لاشتراكهما بين الوقف وبين الحبس، بل لعلهما في الثاني أظهر، وربما توهم من عدم تعرض المصنف للقبول، عدم اعتباره فيه، وكذا غيره.
ولكن فيه أنه يمكن اكتفاء المصنف عنه بذكر كونه عقدا، ومن المعلوم اعتباره في معناه، وعدم ذكره بالخصوص لعدم النزاع في خصوص ألفاظ له إذ هو ما يدل على قبول ذلك الايجاب، ولذا ترك ذكره المصنف فيما تقدم من بعض العقود الجايزة المعلوم اعتباره فيه، على أنه سيأتي له التصريح بعدم اعتباره في خصوص ما إذا كان على جهة عامة، وهو كالصريح في اعتباره فيه في غيرها، ونحوه غيره ممن ذكره في قسم العقود، بل في جامع المقاصد والمسالك اطباق الأصحاب على أنه من قسمها مؤيدا ذلك كله بمعلومية عدم دخول عين أو منفعة بسبب اختياري ابتداء في