كان دائما لا ينقطع بنى على صلاته من غير تجديد في الأثناء كصاحب السلس، إذ لا فائدة في التجديد، لأن هذا المتكرر إن نقض الطهارة نقض الصلاة، لما دل على اشتراط الصلاة باستمرارها، وفيه - بعد تسليم شمول دليل الشرطية لنحو المقام على وجه يرتفع به الاستدلال عن المصادرة في المقام - أنه اجتهاد في مقابلة النص المعتضد بفتوى المشهور، بل لم يعرف فيه مخالف قبله، ففي موثق ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (1) قال:
" صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي " وفي صحيحة عنه (عليه السلام) أيضا (2) قال: " صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته " وعليهما يحمل صحيحه الآخر (3) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المبطون، فقال:
يبني على صلاته " بل قد يشعر به أيضا صحيح الفضيل بن يسار (4) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إني أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال:
انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة " وخبر أبي سعيد القماط (5) أنه " سمع رجلا يسأل الصادق (عليه السلام) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقال (عليه السلام): إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام " وهما وإن كانا لا صراحة فيهما فيما نحن فيه إلا أن تنزيلهما