بلا خلاف أجده بين الإمامية، بل في ظاهر المعتبر وصريح المدارك والحدائق وغيرهما كما عن ظاهر التذكرة دعوى الاجماع عليه، لصدق المسح بالرأس الموجود في الكتاب والسنة ومعقد الاجماع على كل منهما من غير فرق بين كون البشرة مستورة بالشعر أولا، ولا بين كون الشعر كثيفا أو خفيفا، خلافا لما ينقل عن بعض العامة من إيجاب المسح عليه حيث تكون البشرة به مستورة، لكونه بدلا عنها مسقطا للتكليف بمسحها فيكون كالمستور باللحية، فكما لا يجوز هناك لا يجوز هنا، وأجاب عنه في المنتهى بأنه إنما اعتبرنا الظاهر من اللحية لانتقال اسم الوجه إليه وزواله عن البشرة، بخلاف الرأس الذي اسمه لازم مع ستره بالشعر، فافترقا، وظاهره الموافقة على عدم الاجتزاء هناك، وهو لا يخلو من تأمل، إذ المستند في ذلك المقام قوله (عليه السلام): (1) " كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه " فإن كان دالا على بدلية الشعر وسقوط التكليف عن المبدل بحيث لا يجتزى به كوضوء الجبائر ونحوه فلا فرق بينهما أيضا، وما ذكره (رحمه الله) من صدق الوجه بالنسبة إلى شعر اللحية دون البشرة بخلاف بشرة الرأس فيه ما لا يخفى، وبذلك تعرف ما في التعليل المتقدم في أصل الحكم، فإن صدق مسح الرأس لا ينافي، جعله الشعر بدلا عنه مسقطا للتكليف، سيما على رواية الشيخ من قوله (عليه السلام): (ليس للعباد أن يطلبوه) وقد تقدم في الوجه أن الأظهر على كل من الروايتين عدم الاجتزاء بغسل البشرة هناك، اللهم إلا أن يدعى أن الرواية في خصوص الوجه أو خصوص الغسل، كما يرشد إليه قوله (عليه السلام): (2) (ولكن يجري عليه الماء) وكفى بما سمعت من إجماع أصحابنا حجة على الاجتزاء بمسح كل منهما، بل قد عرفت أن الاجتزاء بالمسح على الشعر مجمع عليه بين العامة والخاصة، بل يقرب إلى حد الضرورة من الدين، فيراد حينئذ من البشرة في قول الصادق (عليه السلام) (3)
(٢٠٢)