الكعبين) لا باطنهما، ولا الظاهر والباطن، كما نص عليه في المقنعة والإشارة والمراسم والسرائر وغيرها، وعن الغنية والكافي، بل هو ظاهر أو هو صريح تحديد العبارة وغيرها من عبارات الأصحاب التي منها معقد إجماع، بل نقل الاجماع عليه في كشف اللثام، كما عن صريح شرح الدروس والرياض وظاهر الغنية أيضا، ويدل عليه - مضافا إلى ذلك وإلى ما في صريح جملة من الوضوءات البيانية وظاهر الآية والأخبار المشتملة على نحو تحديد العبارة - قول أمير المؤمنين (عليه السلام) (1): " لولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما " وقول أبي جعفر (عليه السلام) (2) في صحيح زرارة: " وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى " وغيرها، فما في مرفوعة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) " في مسح القدمين ومسح الرأس فقال: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما " وخبر سماعة بن مهران عنه (عليه السلام) (4) أيضا قال: " إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما، ثم قال: هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى الأصابع " مع قصور سندهما وشذوذهما لا يبعد حملهما على التقية، كما يرشد إليه مسح المؤخر في الخبر الأول، لما ينقل عن بعض العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل، أو لأن المسح على ما في الخبر الثاني يوهم الناس الغسل، أو غير ذلك، والأقوى إلحاق صفحتي القدمين بالباطن، لكون المتبادر من الظهر خلافهما، ولا يقدح تبادر الباطن في خلافهما أيضا، لأن قضيته الخروج عنهما، فلا يحصل الامتثال بمسح الظاهر.
(٢٠٩)