كله لا يترك كله " (1) وللاستصحاب ونحو ذلك، ولعله لذا قال في المدارك:
" والظاهر أن محل المسح باطن اليد دون ظاهرها. نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر قطعا " لكن الشهيد في الذكرى قال: " والظاهر أن باطن اليد أولى، نعم لو اختص البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ، ولو تعذر المسح بالكف فالأقوى جوازه بالذراع " انتهى. وقد يظهر من حكمه بالأولوية عدم إيجاب ذلك. وعلى تقدير إرادته الوجوب فحكمه بالاجزاء فيما إذا اختص البلل بالظاهر وعسر نقله لا يخلو من إشكال، لعدم دليل على الاجتزاء، بل لا بد من إعادة الوضوء، نعم لو كان ذلك متعذرا في حد ذاته لا لعدم البلل أمكن الاجتزاء به كما عرفت، والظاهر تساوي نسبة جميع أجزاء الكف في المسح بها، لكنه في الحدائق قال: " إنهم ذكروا أن الواجب كونه بالأصابع " قلت: لم أقف على مصرح به، ولا دليل يقتضيه، ورواية (يدخل إصبعه) ونحوها لا ظهور فيها بذلك، ولو تعذر المسح بالكف ظاهرا وباطنا لمرض ونحوه اجتزي بالمسح في الذراع لما عرفت، وهل يجب نقل بلة اليد إليه بناء على وجوب الترتيب في نداوة الوضوء كما هو الأقوى أو لا يجب؟ وجهان، أولهما أحوطهما، ولو كان التعذر للجفاف ونحوه وكان لا يمكن نقل بلة الذراع إلى الكف وجب إعادة الوضوء لما تقدم، ولعل التعذر في عبارة الشهيد السابقة يراد به الأول، وإلا ففيه ما لا يخفى، كما أنه لا يخفى ما في هذا الترتيب بعد أن استظهرنا من الأدلة إيجاب المسح بباطن الكف، والاجتزاء بالمسح بغيرها عند التعذر، فالترتيب في ذلك بأن يكون أولا ظاهر الكف ثم إذا تعذر فالذراع مثلا لم أعثر على دليل يقتضيه سوى وجوه اعتبارية، لا تصلح لأن تكون مدركا للأحكام الشرعية، وطريق الاحتياط غير خفي، ومن المعلوم أنه يستفاد من النظر في تلك الأدلة المتقدمة إيجاب إيصال البلة إلى الممسوح بواسطة اليد، فلا يجتزي بتقطيرها مثلا كما نص عليه بعض الأجلة.