للاحتياط - صدق اسم اليد بدليل تقسيمها إلى الأصلية والزائدة، فيشملها قوله تعالى:
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) (1) وبالأولى إذا لم تكن متميزة، ومقتضاه الوجوب الأصلي لا المقدمي حجة الثاني الأصل بعد انصراف إطلاق ما دل على وجوب غسل اليد إلى المتعارف المعهود، لكنه يجب غسلهما معا عند الاشتباه للمقدمة، أما مع عدم فيقتصر على الأصلية، والمناقشة فيه بأن مقتضى ذلك عدم وجوب غسل اليد الزائدة إذا كانت تحت المرفق مدفوعة بما سمعت من كونها كالجزء من المحل، ولظهور الاجماع المدعى في ذلك المقام المؤيد بعدم العثور على مخالف فيه، وربما استدل لهم بصدق اسم اليد مع الاشتباه، فيكون مشمولا لما دل على وجوب غسل اليد بخلاف ما إذا كانت معلومة الزيادة، لكن لا يخفى عليك أن مقتضى الدليل الأول الوجوب المقدمي، والثاني الأصالي.
قلت لا ينبغي الاشكال في صدق اسم اليد حقيقة على المشتبهة بالأصلية، بل وعلى بعض أفراد المعلومة الزيادة كما إذا كان لها مرفق مثلا ومساوية للأصلية في المقدار إلا أنها أضعف بطشا مثلا على ما جعلوه معيارا لمعرفة الزيادة من الأصلية، وكأن مرادهم بالزيادة بالنسبة للمشتبهة بالأصلية الزيادة في أصل خلقة الغالب في أفراد الانسان، وإلا فهما متساويان بالنسبة إلى هذا البدن، غايته أنه موضوع جديد فرد نادر ليس على قياس غالب أفراد الانسان، فحينئذ إما أن يقال إنه موضوع جديد لم يكن مشمولا للخطابات، فيحتاج في كيفية وضوئه إلى دليل آخر، والمتيقن من حصول طهارته غسل اليدين معا، ولعل مرادهم بالمقدمة هذا المعنى لا المقدمة بمعنى أنه مكلف بغسل يد واحدة لكنه لم يعرفها فيجب غسلها مقدمة لتحصيلها، إذ قد لا يكون في الواقع امتياز لأحد اليدين على الأخرى، لكن ينافيه قولهم أو مشتبهة بالأصلية، هذا إذا جعلنا لفظ (كم) الذي أضيفت إليه الأيدي غير متناول له، أما لو قلنا بشموله له فإما أن نقول: