أحدهما: مجرى السيل إذا جف واستحجر، والثاني: الأرض الصلبة (1). فذكر المصنف لها إشارة إلى خلاف الشافعي، ويجوز أن يريد بها وبما في التذكرة الرمل السائل الخارج عن الحجر وعن التراب ظاهرا.
(و) يجوز تيمم (سحاقة الخزف والمشوي) من التراب (والأجر والحجر)، يجوز عطف الثلاثة على الخزف وعلى السحاقة، والثلاثة الأول متقاربة المعنى.
أما الجواز بالحجر وسحاقته فعليه الأكثر، لدخوله في الصعيد، لكونه وجه الأرض كما في العين (2) والمحيط والأساس (3) والمفردات للراغب (4) والسامي والخلاص، وفي الصحاح عن تغلب (5)، وفي المغرب، وفيها وفي تهذيب اللغة (6) والمقاييس عن الزجاج لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك (7).
ولاطلاق ما روي من نحو قوله صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (8)، وقول الصادق عليه السلام: فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض (9)، وقوله عليه السلام: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل (10).
وزاد في المختلف (11) والتذكرة (12) ونهاية الإحكام (13): أنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت حرارة الشمس فيه حتى تحجر، فحقيقة التراب فيه باقية، وإنما حدثت زيادة صفة، وورود المنع عليه ظاهر. قال في المختلف: ولأنها لو لم