لكن سيأتي في المجنون ما يوهم أخذ الدية من ماله إن كان له مال، وإلا فمن عاقلته، إلا أنه مع ضعف سنده غير صريح، بل ولا ظاهر في قتله حال الجنون، بل ظاهره ورود الحكم فيه بذلك في صورة اشتباه وقوع قتله حال جنونه أو إفاقته.
وكيف كان فلا شبهة فيما ذكره الأصحاب.
(و) لكن (في رواية) أنه (يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا).
قيل: وبها أفتى الشيخ في النهاية والمبسوط والاستبصار (1). ولم نظفر بها كذلك مستندة هنا، وإن ذكرها جملة من الأصحاب كذلك، ولكن آخرون منهم اعترفوا بما ذكرناه، فهي مرسلة، لا تصلح للحجية، فضلا أن يعترض بها الأدلة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة، التي كادت أن تكون إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة.
وأما الصحيح: عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا، فقال: إن خطأ المرأة والغلام عمد، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، الحديث (2).
فشاذ مخالف للإجماع، إذ لا قائل بأن خطأ الصبي والمرأة عمد، ولذا حمل الشيخ (رحمه الله) الخطأ فيه على العمد، بناء على ما يعتقده بعض العامة (3)، من أن عمدهما خطأ، لأن من قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطأ، ويسقط القود فكأنه (عليه السلام) قال: إن عمدهما الذي يزعمه هؤلاء خطأ عمد.
ونحوه في الشذوذ ما دل على أنه إذا بلغ ثمان سنين جاز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود (4)، مع قصور سنده.