الاحتياط للأولياء معه، فلا يختاروا قتله، بل يصالحوا عنه بالدية.
(ولا يقتل العاقل بالمجنون) بلا خلاف أجده، وبه صرح في الغنية (1)، بل عليه الإجماع في السرائر (2).
للصحيح: عن رجل قتل رجلا مجنونا، فقال: ان كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين، وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه (3).
وفيه الدلالة أيضا على بعض ما ذكره بقوله: (ويثبت الدية على العاقل إن كان) قتله (عمدا أو شبيها به، وعلى العاقلة إن كان خطأ) (ولو قصد العاقل دفعه) عن نفسه بعد أن أراده فآل إلى قتله (كان) دم المجنون (هدرا) لا دية له على العاقل ولا عاقلته اتفاقا ظاهرا فتوى ونصا خاصا، وهو الصحيح المتقدم، وعاما وهو كثير، وشطر منه قد تقدم في كتاب الحدود في أواخر الفصل السادس في حد المحارب.
وظاهر إطلاق العبارة ونحوها أنه لا دية له أصلا، كما عن النهاية (4) والمهذب (5) والسرائر (6)، ويقتضيه عموم نصوص الدفع.
خلافا للمحكي عن المفيد (7) والجامع (8) فأثبتاها في بيت المال كما في