(وفي) رواية (اخرى) للسكوني عن الصادق (عليه السلام): عن أمير المؤمنين (عليه السلام): عن رجل وغلام اشتركا في قتل رجل، قال: فقال: (إذا بلغ الغلام خمسة أشبار) اقتص منه، وإن لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضى بالدية (1).
(و) ليس فيها كما ترى أنه (يقام عليه الحدود) كما ذكره الماتن.
وبمضمونها أفتى الشيخان (2) والصدوق (3) وجماعة. وقصور سندها مع عدم مكافأتها لما مضى يوهن العمل بها.
(و) يتعين العمل بما هو (الأشهر) من (أن عمده خطأ حتى يبلغ التكليف) لما مضى، مع تأيده بلزوم الاحتياط في الدماء، وليس في شئ من النصوص وأكثر الفتاوى اعتبار الرشد بعد البلوغ.
خلافا للفاضل في التحرير (4) فاعتبره. ولم أعلم مستنده كما اعترف به جماعة، وتأوله بعض المحشين عليه، بأن مراده من الرشد هنا كمال العقل ليخرج المجنون لا إصلاح المال، لقبول إقرار السفيه، كما سيأتي. ولا بأس به، صونا لفتوى مثله عن مثله.
ثم إن ما ذكر من أنه لا يقاد المجنون بغيره إنما هو إذا قتل حال جنونه، أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود بلا خلاف يظهر، للأصل، والخبر القريب من الصحيح: عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط أنه قتله، فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف