دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل وإن لم يترك مالا أعطي الدية من بيت المال، ولم يطل دم امرئ مسلم (1).
(ولو قتل البالغ الصبي) مع التكافؤ من غير جهة البلوغ (قتل به على الأشبه) الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، للعمومات السليمة هنا عن المعارض، مضافا إلى ظاهر خصوص المرسل: كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود (2) خلافا للحلبي، فأوجب الدية كالمجنون، لاشتراكهما في نقصان العقل (3).
ويضعف بأن المجنون خرج بدليل من خارج كما يأتي، وإلا كانت العمومات متناولة له، بخلاف الصبي، مع أن الفرق بينهما متحقق كذا رده جماعة.
وله أن يقول: إن النص المخرج للمجنون مخرج للصبي أيضا وإن كان نصا في الأول، وظاهرا في الثاني، لقوله (عليه السلام): فلا قود لمن لا يقاد منه (4) وهو عام.
ووروده في خصوص المورد لا يوجب التخصيص، كما قرر في الأصول، مع تأيده بما ورد من مثله في الحدود، وهو أنه لا حد لمن لا حد عليه (5)، وبلزوم الاحتياط في الدم.
وهو غير بعيد إلا أن الاكتفاء بمثل هذا الظهور في رفع اليد عن العمومات القطعية من الكتاب والسنة، وظاهر المرسلة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون لنا الآن إجماع الطائفة في غاية الجرأة، وإن كان