المقتولين أو الأخير خاصة وجهان منشؤهما كون قتل الأول جزء من السبب أو شرطا فيه فعلى الأول الأول، وعلى الثاني الثاني، ولعله أقوى، ويتفرع عليه أن المردود عليه هو الفاضل عن ديات جميع المقتولين أو عن دية الأخير، فعلى الأول الأول أيضا، وعلى الثاني الثاني، والمرجع في الاعتياد إلى العرف، وربما تحقق بالثانية، لأنه مشتق من العود فيقتل فيها أو في الثالثة، وهو الأجود لأن الاعتياد شرط في القصاص، فلا بد من تقدمه على استحقاقه، انتهى (1) كلامه زيد إكرامه.
وإنما نقلناه بطوله لتكفله لجملة من فروع المسألة ومتعلقاته، مع جودة مختاره، لكن ما ذكره أولا من إمكان الجمع بين الحكمين لا يخلو عن نظر، لكونه إحداث قول، ولذا فرع جماعة على القولين رد فاضل الدية فأثبتوه على الأول ونفوه على الثاني، وكذا ما ذكره أخيرا من جواز القتل في الثالثة منظور فيه، لعدم صدق الاعتياد بالمرتين عرفا وإن صدق لغة، نظرا إلى مبدأ الاشتقاق، بناء على ترجيح العرف عليه كما هو الأظهر الأشهر، وبه اعترف.
نعم لو عكس صح ما ذكره. فتأمل.
(ويقتل الذمي بالذمي) وإن اختلفت ملتهما كاليهودي والنصراني (وبالذمية بعد رد) أوليائها (فاضل ديته) عن دية الذمية، وهو نصف ديته، وتقتل الذمية بمثلها وبالذمي مطلقا (ولا رد) هنا فإن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه، مع أنه لا خلاف فيه، ولا في شئ مما سبقه، بل حكى عليه الإجماع بعض الأجلة (2). والأصل فيها بعده عمومات الكتاب والسنة المتقدمة في جناية المسلم والمسلمة، مضافا إلى خصوص القوية في الجملة: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: يقتص اليهودي والنصراني