والقوي: أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه، وجعل عمده وخطأه سواء (1). إلى غير ذلك من النصوص الآتية.
(ولا الصبي) بمثله، ولا ببالغ، بلا خلاف إذا لم يبلغ خمسة أشبار ولا عشرا، وكذا إذا بلغهما على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، وفاقا للحلي (2) والخلاف (3) من القدماء، وادعى الأخير فيه إجماع الفرقة. وهو الحجة; مضافا إلى بعض ما مر إليه الإشارة، وللمعتبرة المستفيضة، التي هي ما بين صريحة وظاهرة.
فمن الأول الصحيح: عمد الصبي وخطؤه واحد (4).
والخبر بل الموثق أو الحسن كما قيل (5): إن عليا (عليه السلام) كان يقول عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة (6).
ونحوه المروي عن قرب الإسناد: عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم (7).
ومن الثاني النصوص المتقدمة في كتاب الحجر: في حد بلوغ الصبي والجارية (و) بعض الأخبار الأولة، كبعض ما سبقها في المجنون صريح في أن (جنايتهما عمدا وخطأ على العاقلة) مطلقا، كما عليه الأصحاب.