والمجوسي بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا (1).
(ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول وله) أي لوليه (الخيرة بين قتله واسترقاقه) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وعن الانتصار (2) والسرائر (3). وظاهر النكت (4) وفي الروضة الإجماع عليه (5). وهو الحجة; مضافا إلى الصحيح المروي في الكتب الثلاثة: في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل:
فإن لم يسلم، قال: يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، قيل: وان كان معه عين مال، قال: دفع إلى أولياء المقتول هو وماله (6).
ولا فرق في تملك أمواله بين ما ينقل منها وما لا ينقل، ولا بين العين والدين، كما هو ظاهر إطلاق النص والفتوى، وبه صرح في التحرير.
واختصاص السؤال في الرواية بالعين لا يوجب تقييد المال المطلق في الجواب بها. فتأمل جدا.
وكذا لا فرق بين المساوي لفاضل دية المسلم والزائد عليه المساوي للدية والزائد عليها، لما مضى.
خلافا للمحكي عن الحلبيين، فإنما أجاز الرجوع على تركته أو أهله بدية المقتول أو قيمته إن كان مملوكا.
ولا بين اختيار الأولياء قتله، أو استرقاقه.