خلافا للحلي، فإنما أجاز أخذ المال إذا اختير الاسترقاق، لأن مال المملوك لمولاه.
قيل: ويحتمله الخبر وكلام الأكثر. وفيه نظر.
(وهل يسترق ولده الصغار) غير المكلفين قولان، من أن الطفل يتبع أباه فإذا ثبت له الاسترقاق شاركه فيه وأن المقتضي لحقن دمه واحترام ماله وولده هو التزامه بالذمة وقد خرقها بالقتل فتجري عليه أحكام أهل الحرب، ومن أصالة بقاء حريتهم، لانعقادهم عليها، وعموم «لا تزر وازرة وزر اخرى»، وخلو النص المتقدم عن ذلك، مع وروده في مقام الحاجة، مع ضعف الأوجه السابقة.
فالأول: بمنع التبعية كلية حتى هنا، وإن هي إلا عين المتنازع، ولا دليل عليه أصلا.
والثاني: بأنه يوجب اشتراك المسلمين فيهم، لأنهم فيء، أو اختصاص الإمام (عليه السلام) بهم، لا اختصاص أولياء المقتول، ولعله لذا قال الماتن: (الأشبه لا) وهو كذلك، وفاقا لكثير من متأخري أصحابنا تبعا للحلي (1)، وربما يعزى إلى ابن بابويه (2) والمرتضى (3).
خلافا للمفيد (4) وجماعة، وربما نسب إلى الشيخ لكن ذكر الشهيدان أنه لم يجداه في كتبه (5).
(ولو أسلم) الذمي (بعد القتل) أي بعد قتله المسلم وقبل قتله به (كان كالمسلم) في عدم جواز استرقاقه، بل يتعين قتله أو العفو عنه بلا خلاف، كما في الصحيح المتقدم، وأخذ ماله باق على التقديرين،