قتلهم فيقتل وهو صاغر (1).
ونحوه خبر آخر (2) ضعف سنده كقصور سابقه إن كان منجبر بالشهرة الظاهرة المحكية، مضافا إلى حكاية الإجماعات المتقدمة.
وبهذه الأدلة تخص ظاهر الكتاب، وإطلاق الصحيحة: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم ديته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم (3).
وأما الجواب عن إجماع الحلي فقد عرفته بما في الروضة، فلا ريب أيضا في هذه المسألة، ولعله لذا رجع الماتن عن التردد فيها في الشرائع (4) إلى الجزم بما هنا: لقوله (جاز الاقتصاص مع رد فاضل الدية).
وظاهره كما ترى كون القتل قصاصا لا حدا، كما عن المقنعة (5) والنهاية (6) والجامع (7) والوسيلة (8) وعن الإسكافي (9) والحلبي (10)، وظاهر الفقيه (11) والغنية (12) أنه يقتل حدا فلا يجب رد الدية كما عليه الفاضل (13).
ومقتضى النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض بالنسبة إلى رد فاضل الدية هو الأول. وهو الوجه، مع عدم ظهور دليل غيره.
وفي الروضة: ويمكن الجمع بين الحكمين فيقتل لقتله وإفساده ويرد الورثة الفاضل، وتظهر فائدة القولين في سقوط القود بعفو الولي وتوقفه على طلبه على الأول دون الثاني، وعلى الأول ففي توقفه على طلب جميع أولياء