بالعدم كما حكي، وظاهر الرواية الاستسعاء في قيمة نفسه كما عن الصدوق والإسكافي.
وعن الشيخ في النهاية والكتابين الاستسعاء في دية المقتول. وهو مع منافاته لظاهرها والنصوص القائلة إن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه (1) لا دليل عليه، ولذا نسبه الماتن في الشرائع إلى الوهم وأول بعض الفقهاء كلام الشيخ بأن دية المقتول الآن هي قيمة العبد، لأنه لا يطالب بأكثر من نفسه فجاز أن يطلق عليها أنها دية المقتول.
ولا بأس به وإن لم يرتضه في التنقيح، قائلا: إنه عدول عن الحقيقة إلى المجاز بغير دليل (2) صونا لفتوى الشيخ عن المخالفة، للخبر الذي استند هو إليه لها.
(والمكاتب إن لم يود) من مكاتبته شيئا (أو كان مشروطا كان كالرق المحض) بلا خلاف، للصحيحين، مضى أحدهما في جناية العبد خطأ.
وفي الثاني: فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه ويغرم المولى كل ما جنى المكاتب، لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.
(وإن كان مطلقا وقد أدى شيئا) تحرر منه بقدر ما أدى.
(فإن قتل حرا مكافئا) له في الحرية ولو كان عبدا من جهة ما لم تنقص حريته عن حريته، وإلا فلا يقتص له منه ما لم يتساو حريتهما، أو يزد حرية المقتول على حرية القاتل (عمدا قتل) به (وإن قتل مملوكا) محضا أو مبعضا مع نقصان حريته عن حرية القاتل (فلا قود) عليه، لفقد التكافؤ المشترط فيه (وتعلقت الجناية) حينئذ بذمته، و (بما فيه من الرقية مبعضة) فيقدر ما فيه من الحرية بذمته، وبما فيه من الرقية برقبته