واحتمل التابع وغيره كون الإشارة إلى الخلاف للرواية لا للقول.
وهو حسن، إلا أنه يحكى عن الراوندي حمل الرواية على يسار المرأة، والصحاح على إعسارها، جمعا (1).
وظاهره المخالفة في الجملة.
وعن تفسير علي بن إبراهيم أن قوله تعالى: «الحر بالحر والأنثى بالأنثى» ناسخ لقوله تعالى: «النفس بالنفس» (2).
وظاهره أنه لا يكتفى بالاقتصاص منها، ويدل عليه المروي في الوسائل عن المرتضى في رسالته المحكم والمتشابه بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث قال: ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص، وهو قوله تعالى: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين» إلى آخر الآية، فكان الذكر والأنثى والحر والعبد شرعا، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله تعالى: «كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» فنسخت هذه الآية «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» (3).
قيل: والمراد بالنسخ في الرواية التخصيص لا معناه المعروف، جمعا بينها وبين الموثق كالصحيح: في قول الله عز وجل: «النفس بالنفس» الآية، فقال: هي محكمة (4).
وهو حسن، وإلا فطرح الرواية الأولى متعين، للإجماع على جواز الاقتصاص من الذكر بالأنثى، وبالعكس على الظاهر المصرح به في كنز