من الكلام في جناية العبد على الحر وديته. وربما يشير إليه ولو في الجملة الصحيح الآتي في المسألة الآتية.
وأما الخبر: في عبد وحر قتلا رجلا، قال: إن شاء قتل الحر، وإن شاء قتل العبد، فإن اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد (1). فمع ضعف سنده قال الشيخ: إنه لا يدل على أنه لا يجب على مولاه أن يرد على ورثة الحر نصف الدية أو يسلم العبد إليهم، لأنه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بيناه، فحكم العبد حكمه على السواء، وإنما يجب مع ذلك التعزير كما يجب على الأحرار (2).
(ولو قتلت امرأة) حرة (وعبد) على الشركة رجلا حرا (فعلى كل واحدة منهما نصف الدية) لاشتراكهما في الجناية، وللولي الخيار في قتلهما معا أو أحدهما.
(فلو) قتلهما أو (قتل العبد) خاصة فلا رد على المرأة بلا شبهة.
(و) أما العبد فإن (كانت قيمته بقدر جنايته فلا رد) على مولاه أيضا (فإن زادت) قيمته عن جنايته (ردت) المرأة أو الولي (على مولاه الزيادة) ما لم تزد على الدية فترد إليها، ولو قصرت الزيادة عنها ردت المتمم لها على الولي، ولو قتل المرأة خاصة رد السيد على الولي نصف الدية إن بلغته قيمة العبد، وإلا فلا شئ عليه له سوى القيمة أو دفع العبد إليهم يسترقونه.
والمستند في هذه المسألة بعين ما مر في سابقتها من القواعد المقررة، مضافا إلى الصحيح في الجملة: عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: