يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية (1).
لكنه مختل المتن من وجوه غير خفية، ولذا لم نجعله على المختار حجة.
(ولو قتل) الولي (الرجل ردت) المرأة (عليه نصف الدية) لأنه مقدار جنايتها.
(ولو قتل المرأة) خاصة (فلا رد لها) إذ لا فاضل لها عن جنايتها (وله) أي للولي (مطالبة الرجل) الباقي (بنصف الدية) في مقابل جنايته بلا خلاف في المقامين، إلا من النهاية (2) والقاضي (3) في الأول، فأوجبا على المرأة رد ربع الدية مائتين وخمسين دينارا وهو نصف ديتها.
ووجهه غير واضح، عدا ما يتخيل للمفيد (رحمه الله)، وقد عرفت ما فيه، مع أنه لا يجامع حكمها سابقا باختصاص الرد بالرجل.
نعم في الصحيحة السابقة إشارة إلى ما قالا، ولكن قد عرفت ما فيها.
(الرابعة: لو اشترك) في قتله (حر وعبد قال) الشيخان (في النهاية (4)) والمقنعة (5) والقاضي في المهذب (6): إن (له) أي للولي (قتلهما ويرد على سيد العبد قيمته، وله قتل الحر) خاصة (ويرد عليه) أي على الحر المقتول (سيد العبد خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم) أي إلى أولياء الحر الشريك في القتل (أو يقتل العبد) خاصة (وليس لمولاه على) شريكه (الحر سبيل) ولا خلاف ولا إشكال فيما ذكروه من الخيار في قتلهما معا أو قتل أحدهما، لما مضى، ونفى الخلاف عن الجميع في الغنية هنا صريحا (7).