الواحدة نصفها، بقي لهم النصف الآخر يستوفونها من الباقيتين، وكل منهن إنما جنت الثلث فزادت دية كل على جنايتها بقدر ثلث ديتها.
(ولو اشترك) في قتله (رجل وامرأة) حران (فللولي قتلهما) بعد أن يرد فاضل دية صاحبه، وهو نصفها اجماعا، لما مضى.
(ويختص الرجل بالرد) وفاقا للنهاية (1) والقاضي (2) والحلي (3) وعامة المتأخرين، وعزاه شيخنا في المسالك إلى الأكثر (4)، وفي الروضة، إلى المشهور، استنادا إلى أنهما نفسان جنتا على نفس واحدة فكان على كل واحد نصف الدية، ومع قتلهما فالفاضل للرجل خاصة، لأن القدر المستوفى منه أكثر قيمة من جنايته بقدر ضعفه والمستوفى من المرأة بقدر جنايتها، فلا شئ لها (5).
(و) خالف في ذلك (المفيد) (رحمه الله) خاصة، حيث (جعل الرد) بين الرجل والمرأة (أثلاثا) للرجل ثلثان وللمرأة ثلث (6).
ووجهه غير واضح، عدا ما يتخيل له من أن جناية الرجل ضعف جناية المرأة، لأن الجاني نفس ونصف نفس جنت على نفس فتكون الجناية بينهما أثلاثا بحسب ذلك، وضعفه بعد ما عرفت ظاهر، مع ظهور الصحيح في خلافه.
وفيه: عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ، فقال: إن خطأ المرأة والغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما وردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية وإن أحب أولياء المقتول أن