المسالك (1) (أن نصف الجناية على الحر ونصفها على العبد) بمقتضى الشركة (فلو قتلهما الولي رد على الحر نصف ديته) لأنه الفاضل عن جنايته (وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية) إن كان له فضل ما لم يتجاوز دية الحر فيرد إليها، وإن لم يكن له فضل فلا شئ للمولى، ولا عليه إن نقص عنه.
(ولو قتل الحر يرد مولى العبد عليه) أي على الحر الشريك في القتل (نصف الدية) بل أقل الأمرين منه ومن القيمة، لأن الأقل إن كان هو الأول فلا يلزم الجاني سواه، وإن كان الثاني فلا يجني الجاني على أكثر من نفسه، ويلزم الولي هنا كمال نصف الدية لأولياء الحر، ولا يلزم على المولى، بل عليه أقل الأمرين خاصة. (أو دفع العبد) إليهم يسترقونه.
وليس لهم قتله إجماعا، كما في الغنية (2)، وليس فيه شبهة ويختصون بالعبد (ما لم تزد قيمته عن النصف) وإلا (فتكون الزيادة للمولى) ويكون معهم شريكا بالنسبة.
(ولو قتل العبد رد) شريكه الحر (على المولى ما فضل عن نصف الدية إن كان في) قيمة (العبد فضل) عن جنايته، بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحر.
ثم إن استوعب قيمة الدية فله جميع المردود من الحر، وإن كانت أقل فالزائد من المردود عن قيمته بعد حط مقابل جنايته لولي المقتول، وإن لم يكن فيها فضل بأن كانت نصف دية الحر أو أنقص رد الحر عوض جنايته وهو نصف الدية على الولي إن شاء، وإلا قتله الولي إن لم يعف عنه ورد عليه نصف ديته.
ومستند هذه القواعد المقتضية لهذا التفصيل يظهر مما مضى، ويأتي