(و) فصل (في النهاية) فقال: (إن فرقه) أي الجرح أو الضرب واحدا بعد واحد (لم يدخل) وإلا دخل (1)، وعليه الفاضلان في الشرائع (2) والتحرير (3) والإرشاد (4) والتلخيص (5) والشهيد الثاني في المسالك (6) و الروضة (7) مدعيا فيها كونه قول أكثر المتأخرين.
(ومستندها) أي النهاية (رواية محمد بن قيس) الصحيحة إليه، واشتراكه مجبور بابن أبي عمير - المجمع على تصحيح ما يصح عنه - الراوي عنه ولو بواسطة محمد بن أبي حمزة، وفيها: رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وإن كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه (8).
ونحوها رواية اخرى صحيحة: عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات، فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه (9).
هذا، مضافا إلى اعتضاد الحكم في الشق الأول بجميع ما مر دليلا للقول الأول، وفي الثاني بأنه من باب السراية التي يدخل معها قصاص الطرف في النفس اتفاقا، كما عرفته، فينبغي عدم الخلاف فيه.
وعموم أدلة القول الأول لعله لا ينافيه، لقضاء العرف بأنه ما جنى عليه