فلو قطع كل واحد منهم جزء من يده لم يقطع أحدهم، بل يكون على كل منهم حق جنايته، لانفراده بها.
وكذا لو وضعوا منشارا ونحوه على عضوه ومده كل واحد مرة إلى أن حصل القطع، لأن كل واحد لم يقطع بانفراده ولم يشارك في قطع الجميع، فإن أمكن الاقتصاص من كل واحد على حدة ثبت بمقدار جنايته، وإلا فلا.
(الثالثة: لو اشترك في قتله) أي قتل الحر المسلم (امرأتان قتلتا به ولا رد) هنا (إذ لا فاضل لهما) عن ديته، بناء على أن المرأة نصف الرجل وديتها نصف ديته، كما يأتي.
وفي الخبر بل الصحيح كما قيل (1): عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا، فقال:
تقتلان به ما يختلف في هذا أحد (2).
وكما أن للولي قتلهما كذا له قتل إحداهما وترد الأخرى ما قابل جنايتها وهو ديتها على الولي، ولا شئ للمقتولة أصلا، لاستيفائها بجنايتها بدل نفسها.
(ولو كن) أي النساء المشتركات في القتل (أكثر) من امرأتين (رد) الولي عليهن (الفاضل) عن ديته (إن قتلهن) جمع، فإن كن ثلاثا وقتلهن رد عليهن دية امرأة بينهن بالسوية أو أربعا فدية امرأتين كذلك وهكذا.
(وإن قتل بعضا) منهن (رد البعض الآخر) ما فضل عن جنايتها، فلو اختار في الثلاث قتل اثنتين ردت الباقية ثلث ديته بين المقتولتين بالسوية، لأن ذلك هو الفاضل لهما عن جنايتهما وهو ثلث ديتهما، أو قتل واحدة ردت الباقيتان على المقتولة ثلث ديتها، وعلى الولي نصف دية الرجل، لأن جنايتهما توازي ثلثي دية الرجل، وأولياؤه قد استوفوا بقتل