ففي الصحيح: في رجلين قتلا رجلا قال إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما، وتكون الدية بين أولياء المقتولين، وإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول (1) الخبر.
وفي آخر: في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: تخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية (2).
ونحوه الحسن (3) والموثق (4).
وأما الخبر: إذا اجتمع العشرة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن الله عز وجل يقول: «من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا» وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الولي أي الثلاثة أن يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول (5).
فمع قصور سنده عن الصحة وإن قرب منها بابن أبي عمير الذي أجمع على تصحيح ما يصح عنه العصابة شاذ، لا يعترض به الأخبار السابقة، لما هي عليه من الاستفاضة، وصحة سند أكثرها، واعتبار باقيها، وإطباق الفتاوى عليها.
ولذا حمله الشيخ تارة على التقية، قال: لأن في الفقهاء من لا يجوز ذلك، وأخرى على أن المراد أنه ليس له ذلك إلا بشرط أن يرد ما يفضل عن دية صاحبه. قال: وهو خلاف ما ذهب إليه قوم من العامة، وهو مذهب بعض من تقدم على أمير المؤمنين (عليه السلام): لأنه كان يجوز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد، ولا يرد فضل ذلك، وذلك لا يجوز على حال (6).