وفي القوي: هل عبد الرجل إلا كسوطه أو سيفه يقتل السيد ويستودع العبد السجن حتى يموت (1).
وعمل بهما الإسكافي (2) بشرط كون العبد جاهلا أو مكرها.
وهو شاذ كالمعتبرين، مع قصورهما سندا، ومكافأة لما مضى، فلتطرحا، أو تؤولا بما يؤولان إليه، بحملهما على ما إذا كان العبد صغيرا كما قيل (3).
وهو مع بعده موقوف على جواز تخليد العبد الصغير الغير المميز السجن، كما دل أحدهما عليه، ولم أر قائلا به، مع منافاته الأصول.
وجمع الشيخ بينهما وبين الصحيحة المقابلة لهما عموما بحسب نسختها التي رواها، بحملهما على من اعتاد أمر عبيده بقتل الناس وإكراههم عليه فيقتل، لإفساده في الأرض (4). وربما يعد ذلك فتوى له. قيل: ووافقه الحلبيان (5).
وهذا الجمع مع بعده إنما يرفع التعارض بالإضافة إلى ما دلا عليه من قتل السيد. وأما بالإضافة إلى ما فيهما من تخليد العبد السجن فلا، بل ظاهر الصحيحة تفيد قتله، والخبران صريحان في تخليده.
والأوفق بالأصول ترجيح الصحيحة.
وأما حمل الخبران على صورة إفساد السيد فإن إفساده بمجرده لا يدرئ القتل عن العبد بعد مباشرته القتل.
(وقال) الشيخ (في الخلاف) (6) والحلي في السرائر (7): (إن كان العبد) القاتل بأمر الغير (صغيرا أو مجنونا سقط القود) عن المأمور، لنقصه،