الأجلة (1) وادعى عليه في الروضة الشهرة (2) وعن الانتصار (3) والخلاف (4) وفي الغنية (5) دعوى الإجماع عليه (وهي) أي هذه الجنايات الثلاث (في البدن على النصف) مما في كل منها في الوجه، ففي الاحمرار ثلاثة أرباع الدينار، وفي الاخضرار دينار ونصف، وكذا في الاسوداد أو ثلاثة على الاختلاف ونسبه الماتن هنا وفي الشرائع إليهم مؤذنا بالتردد فيه (6)، لعدم نص بذلك عنده عدا الرواية المتقدمة، وهي خالية عنه كما صرح به شيخنا في الروضة (7).
وفيه مناقشة، فإن الخلو إنما هو في الكافي (8) والتهذيب (9)، وأما في الفقيه فمتضمنة له ففيه بعد ما مر، وفي البدن نصف ذلك (10).
وظاهر النص والفتوى أن ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه مثلا وإن لم يستوعبه ولم تدم فيه. وربما حكي قول باشتراط الدوام، وإلا فالأرش. وهو ضعيف، مع عدم ظهور قائله.
وهل يخص ذلك بوجه الحر كما يظهر من الغنية (11)، أو يعمه ووجه العبد - مثلا كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى؟ وجهان. والأصل مع قوة احتمال اختصاصهما بحكم التبادر بالحر يرجح الأول، فيرجع في العبد إلى الحكومة، كما في كل لطمة أو وكزة لم يتضمن التغييرات المزبورة، مع احتمال مراعاة النسبة إلى القيمة، ومورد النص والفتوى في المسألة الأولى إنما هو خصوص الوجه، وعن الخلاف (12) وفي السرائر (13) أن الرأس كالوجه، ولم أعرف وجهه.