نعم ربما يستأنس له بالخبر الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية، لأن الوجه من الرأس وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس (1). فتدبر.
(الخامسة: كل عضو له دية مقدرة ففي شلله) أي جعله أشل (ثلثا ديته) صحيحا (وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته) صحيحا بلا خلاف أجده في المقامين، بل على الأول الإجماع عن الخلاف (2) وفي الغنية (3)، وكذا على الثاني في ظاهر عبارة بعض الأجلة (4). وهو الحجة; مضافا إلى النصوص الواردة بهما ولو في أطراف مخصوصة، تقدم إليها الإشارة، وهو كاف بعد ضم عدم القائل بالفرق بين الطائفة، مع أن في الخبر الوارد في الأصابع صحيحة وشلا، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح، وهو عام في الثاني، بناء على أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل. نعم في كتاب ظريف (5) وما عرضه يونس على مولانا الرضا (عليه السلام) وشلل اليدين ألف دينار والرجلين ألف دينار (6). وهو شاذ كالقوي الوارد بالدية في ذكر العنين وإن حكي القول به عن الصدوق والإسكافي (7). ونحوهما في الشذوذ الصحيح: في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت، الخبر (8).
(السادسة: دية الشجاج في الرأس والوجه سواء) بلا خلاف، للإطلاقات إن قلنا بعدم اختصاصها بالرأس، كما هو المشهور وللمعتبرين.