المرأة ليست كذلك، فيحتمل فيها الرجوع إلى الأصل من الأرش أو حكم الشجاج بالنسبة وثبوت خمسين دينارا على النصف كالدية. وعن بعض فتاوى الشهيد (رحمه الله) أن الأنثى كالذكر في ذلك ففي نافذتها مائة دينار أيضا (1).
وهو مناسب، للأصل المقرر من مساواتها للرجل في دية الأعضاء ما لم يبلغ الثلث، أو يتجاوزه ولكن التقييد بالرجل في النص والفتوى لا يناسبه. فتأمل.
(الرابعة: في احمرار الوجه بالجناية) من لطمة وشبهها (دينار ونصف وفي اخضراره) بها (ثلاثة دنانير) بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع عن الانتصار (2) والخلاف (3) وفي السرائر (4) والغنية (5) وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة; مضافا إلى الموثقة كالصحيحة، قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير، فإن لم تسود فاخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمارت ولم تخضار فإن أرشها دينار ونصف (6). وفيها دلالة على أن (في اسوداده ستة) دنانير، كما عليه الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف، مدعيا عليه الوفاق (7).
(وقيل) والقائل المفيد (8) وجماعة ومنهم السيدان (9) مدعيين عليه الإجماع: أن (فيه) ثلاثة دنانير (كما في الاخضرار) وهو الأوفق بالأصل، ولكن الأول أنسب بالاعتبار بعد النص المعتبر المعتضد بعمل الأكثر.
(وقال جماعة منا) من غير خلاف بينهم أجده كما صرح به بعض