واعلم أن كتاب ظريف تضمن تفاصيل ديات الجراح في البدن موافقا للقوم في بعضها، ومخالفا لهم في آخر منها، ولذا لا يمكن الاستدلال به لهم هنا.
(السابعة: كل ما) كان (فيه) حال كونه (من الرجل) الحر (ديته) كاملة كالنفس واليدين والرجلين والعقل ونحو ذلك (ففيه) أي في ذلك الشئ إذا كان (من المرأة ديتها) نصف ديته (و) في ذلك إذا كان (من الذمي ديته) ثمانمائة درهم ومن الذمية ديتها (و) فيه إذا كان (من العبد قيمته) ما لم يتجاوز دية الحر فيرد إليها ومن الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة، بلا خلاف في شئ من ذلك، وقد تقدم التحقيق فيها في الشرط الأول من شرائط القصاص، وفي النظر الأول من كتاب الديات.
(وكل ما) كان (فيه) حال كونه (من) الرجل (الحر مقدر) مخصوص كإحدى اليدين والرجلين والأذنين، ونحو ذلك من الأطراف التي تجب في الجناية عليها نصف الدية أو ثلثاها أو ثلثها أو عشرها أو نحو ذلك من المقادير كالحارصة والدامية والموضحة ونحوها من الشجاج والجراح التي تجب فيها المقدر من دياتها السابقة مفصلا (فهو) إذا كان (من المرأة) فيه ديته (بنسبة ديتها) فما فيه من الرجل نصف ديته مثلا ففيه من المرأة نصف ديتها وما كان فيه منه ثلثا ديته أو ثلثها أو عشرها أو نحو ذلك ففيه من المرأة مثل ذلك لكن بنسبة ديتها (ومن الذمي) والذمية (كذلك) أي بنسبة ديتهما (ومن العبد) والأمة (بنسبة قيمتهما) بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، بل عليه الإجماع في الغنية (1)، والنصوص به مع ذلك مضافا إلى الاعتبار مستفيضة: